Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للمراقبة الاقتصادية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 فيفري 2019.
سمي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ابتداء من 15 نوفمبر 2018:
ـ محمد حسام الدين التويتي،
ـ قيس اليزيدي،
ـ رياض القاسمي،
ـ الناجي الداودي،
ـ سعيدة حشيشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟