قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للمراقبة الاقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 فيفري 2019.
سمي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ابتداء من 15 نوفمبر 2018:
ـ محمد حسام الدين التويتي،
ـ قيس اليزيدي،
ـ رياض القاسمي،
ـ الناجي الداودي،
ـ سعيدة حشيشة.
سمي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ابتداء من 15 نوفمبر 2018:
ـ محمد حسام الدين التويتي،
ـ قيس اليزيدي،
ـ رياض القاسمي،
ـ الناجي الداودي،
ـ سعيدة حشيشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون