قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 جانفي 2019.
كلف السيد عزالدين بن خليفة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير مراقبة أعمال التسيير والتأطير بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد عزالدين بن خليفة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير مراقبة أعمال التسيير والتأطير بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون