قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2019.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عزالدين المقدمي متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للأمانات والودائع بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
سنية حدهم متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بالمنستير بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عزالدين المقدمي متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للأمانات والودائع بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
سنية حدهم متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بالمنستير بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون