قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّي السيد سهيل شعور متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد محمد غرس الله.
سمّي السيد سهيل شعور متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد محمد غرس الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون