قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2019.
سمي مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ زينب بن عبد الله،
ـ أمين عثماني،
ـ رحاب سلامي حرم مليك،
ـ هيكل لطيفي،
ـ ناظم قيزة،
ـ تقوى العربي حرم بن مالك،
ـ حياة زعقاري.
سمي مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ زينب بن عبد الله،
ـ أمين عثماني،
ـ رحاب سلامي حرم مليك،
ـ هيكل لطيفي،
ـ ناظم قيزة،
ـ تقوى العربي حرم بن مالك،
ـ حياة زعقاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون