قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2019.
كلف السيد صابر الأديب، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الفنية لبناء المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد صابر الأديب، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الفنية لبناء المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون