قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّي السيد نجم الدين الرابحي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب عوضا عن السيد عبد الكريم الأسود.
سمّي السيد نجم الدين الرابحي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب عوضا عن السيد عبد الكريم الأسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون