قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلفت السيدة منيرة العمدوني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة منيرة العمدوني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون