قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 8 فيفري 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 8 فيفري 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفصلين 11 و21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و8 منه،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 3 أوت 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 29 جويلية 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 31 جانفي 2019 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2019.
قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد فاروق بن عبد الرزاق بن غنية بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، حق إمضاء الاتفاقيات والعقود والأذون بالسحب أو التحويل على الحسابات البنكية والبريدية الجارية والصكوك والقرارات باستثناء الترتيبية منها.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 8 فيفري 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفّون
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفصلين 11 و21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و8 منه،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 3 أوت 2017 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 29 جويلية 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 31 جانفي 2019 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2019.
قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد فاروق بن عبد الرزاق بن غنية بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، حق إمضاء الاتفاقيات والعقود والأذون بالسحب أو التحويل على الحسابات البنكية والبريدية الجارية والصكوك والقرارات باستثناء الترتيبية منها.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 8 فيفري 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفّون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون