قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019.
كلفت السيدة راضية بن الحلابية، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة راضية بن الحلابية، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون