Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 8 فيفري 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 8 فيفري 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و11 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ماي 2017 المتعلق بانتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 31 جانفي 2019 المتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة، حق إمضاء جميع الوثائق المتعلقة بالوضعيات الإدارية لأعوان الهيئة وذلك باستثناء عقود وقرارات الانتداب وفي حدود المشمولات المنوطة بعهدته.
الفصل 2 ـ يرخص إلى السيد عمر بوستّة، المدير التنفيذي للهيئة، في تفويض حق إمضائه إلى الأعوان المنتمين إلى سلك الإطارات والخاضعين لسلطته.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 8 فيفري 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفّون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟