قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 جانفي 2019.
كلف السيد نبيل الجمل، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نبيل الجمل، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون