قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلفت السيدة روضة بنسليمان، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية عوسجة ابتداء من أول ديسمبر 2018.
كلفت السيدة روضة بنسليمان، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية عوسجة ابتداء من أول ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون