قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جانفي 2019.
كلفت السيدة عفاف الحاج طيب حرم كريد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة عفاف الحاج طيب حرم كريد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون