قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف السيد عبد الرزاق بن كاملة، محلل رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية بالمهدية.
كلف السيد عبد الرزاق بن كاملة، محلل رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون