Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال البترول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّيت السيدة روضة بوقديدة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال البترول عوضا عن السيدة فائزة الفقيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟