قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّيت السيدة روضة بوقديدة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال البترول عوضا عن السيدة فائزة الفقيه.
سمّيت السيدة روضة بوقديدة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال البترول عوضا عن السيدة فائزة الفقيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون