قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 جانفي 2019.
كلفت السيدة صديقة بلاحيرش حرم بن أحمد، محلل مركزي، بمهام مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة صديقة بلاحيرش حرم بن أحمد، محلل مركزي، بمهام مدير بمكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون