قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019.
كلف السيد عاطف الدريدي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف بإدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد عاطف الدريدي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف بإدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون