قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ ليلى الزغواني،
ـ معز العكايشي،
ـ نعيمة الذيبي،
ـ محمد الطرابلسي،
ـ حاتم الوحيشي،
ـ إسكندر بن ربيع،
ـ طارق الصغير،
ـ حنان الشريف،
ـ حسناء اللواتي،
ـ بلقاسم معتوق.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ ليلى الزغواني،
ـ معز العكايشي،
ـ نعيمة الذيبي،
ـ محمد الطرابلسي،
ـ حاتم الوحيشي،
ـ إسكندر بن ربيع،
ـ طارق الصغير،
ـ حنان الشريف،
ـ حسناء اللواتي،
ـ بلقاسم معتوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون