Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء باللجنة الإستشارية للعمليات العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 ديسمبر 2018.
تم السادة الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ سهيل عنان: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ نعمان المجدوب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ درصاف وحي: عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ الطيب النفزي: عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
ـ محمود قادر: عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 20 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟