قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء باللجنة الإستشارية للعمليات العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 ديسمبر 2018.
تم السادة الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ سهيل عنان: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ نعمان المجدوب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ درصاف وحي: عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ الطيب النفزي: عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
ـ محمود قادر: عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 20 نوفمبر 2018.
تم السادة الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ سهيل عنان: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ نعمان المجدوب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ درصاف وحي: عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ الطيب النفزي: عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
ـ محمود قادر: عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 20 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون