قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2019.
كلف السيد طارق العياري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة ضبط الأراضي غير الفلاحية التابعة للدولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد طارق العياري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة ضبط الأراضي غير الفلاحية التابعة للدولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون