قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2019.
كلف السيد صابر جاء بالله، متفقد للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق بخلية متفقدين بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بسليانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد صابر جاء بالله، متفقد للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق بخلية متفقدين بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بسليانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون