قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 فيفري 2019.
سمي السادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للمعهد الأعلى للمحاماة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار:
الأعضاء المعينون
ـ ابراهيم بن عمار
ـ ثريا الداهش قاضيان من الرتبة الثالثة ممثلان عن وزارة العدل
ـ فاطمة الزهراء الحمداني
ـ محمد الفالح الشابي محاميان لدى التعقيب ممثلان عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
ـ سعاد باباي يوسف
ـ شاكر المزوغي أستاذان تعليم عال ممثلان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأعضاء المنتخبون
ـ الطيب راشد
ـ رياض الموحلي ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد الأعلى للمحاماة من قضاة الرتبة الثالثة
ـ صلاح الدين الشكي
ـ المنجي الزغلامي ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد الأعلى للمحاماة لدى التعقيب
ـ نورالدين قارة
ـ نورالدين بالسرور ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد الأعلى للمحاماة من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات
سمي السادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للمعهد الأعلى للمحاماة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار:
الأعضاء المعينون
ـ ابراهيم بن عمار
ـ ثريا الداهش قاضيان من الرتبة الثالثة ممثلان عن وزارة العدل
ـ فاطمة الزهراء الحمداني
ـ محمد الفالح الشابي محاميان لدى التعقيب ممثلان عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
ـ سعاد باباي يوسف
ـ شاكر المزوغي أستاذان تعليم عال ممثلان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأعضاء المنتخبون
ـ الطيب راشد
ـ رياض الموحلي ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد الأعلى للمحاماة من قضاة الرتبة الثالثة
ـ صلاح الدين الشكي
ـ المنجي الزغلامي ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد الأعلى للمحاماة لدى التعقيب
ـ نورالدين قارة
ـ نورالدين بالسرور ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد الأعلى للمحاماة من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون