قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2019.
كلف السيد لزهر حلاب، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد لزهر حلاب، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون