قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّي السيد عبد الكريم الأسود متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد محمد صالح سويلم.
سمّي السيد عبد الكريم الأسود متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد محمد صالح سويلم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون