أمر حكومي عدد 1059 لسنة 2018 مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2575 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بإحداث منحة السماعة لفائدة العملة العاملين في اختصاص موزع هاتف بمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1059 لسنة 2018 مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2575 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بإحداث منحة السماعة لفائدة العملة العاملين في اختصاص موزع هاتف بمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2575 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بإحداث منحة السماعة لفائدة العملة العاملين في اختصاص موزع الهاتف بمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 2575 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (الفقرة الثانية جديدة) : تحدد قائمة المنتفعين بالمنحة المذكورة أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويتم إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بهذه القائمة.
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2575 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بإحداث منحة السماعة لفائدة العملة العاملين في اختصاص موزع الهاتف بمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 2575 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (الفقرة الثانية جديدة) : تحدد قائمة المنتفعين بالمنحة المذكورة أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويتم إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بهذه القائمة.
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون