قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
كلفت الآنسة هاجر القلمامي، متفقد رئيس للشغل، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت الآنسة هاجر القلمامي، متفقد رئيس للشغل، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون