قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء الحجام حرم الجمالي، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير الوحدة المركزية لتنسيق مشروعي التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية بكل من ولايات سليانة والكاف وزغوان والقصرين والقيروان بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء الحجام حرم الجمالي، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير الوحدة المركزية لتنسيق مشروعي التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية بكل من ولايات سليانة والكاف وزغوان والقصرين والقيروان بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون