Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لمياء الحجام حرم الجمالي، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير الوحدة المركزية لتنسيق مشروعي التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية بكل من ولايات سليانة والكاف وزغوان والقصرين والقيروان بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟