قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد الفاضل بن إسماعيل، متصرف رئيس، بمهام مدير المصالح المالية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الفاضل بن إسماعيل، متصرف رئيس، بمهام مدير المصالح المالية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون