Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974، والمعدلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر
وتحويل الكردونة وتحويل الورق
والتصوير الشمسي
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الجامعة الوطنية للورق
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمهن والخدمات
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر وتحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أوت 1974 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 38 المؤرخ في 20 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 28 و31 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 47 و47-7 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 47 (جديد) : منحة النقل :
يتمتع كل عامل بمنحة نقل، مقابل 26 يوم عمل فعلي ضبط مقدارها الشهري كما يلي :
ـ 71,398 د بداية من أول ماي 2018.
ـ 76,038 د بداية من أول ماي 2019.
وتدخل في هذه المقادير المبالغ المضبوطة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 47-7: منحة الحضور:
تسند للعمال منحة نصف يومية جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.

وتقدر كما يلي :
ـ 6,078 د في الشهر بداية من أول ماي 2018.
ـ 6,473 د في الشهر بداية من أول ماي 2019.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أوّل ماي 2018.
ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أوّل ماي 2019.
وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول وكذلك الزيادة في المنح على كلّ أصناف العمّال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الواردة بجداول الأجور الجاري بها العمل في تاريخ أول ماي 2018 وأول ماي 2019.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2018 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 6 نوفمبر 2018.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للمهن والخدمات
حياة الطرابلسي رئيس الجامعة الوطنية للورق
الناصر الجلجلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟