أمر حكومي عدد 1058 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1058 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
أعفي السيد محمد الفوزي، متفقد رئيس للمصالح المالية، من مهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 26 أكتوبر 2018.
أعفي السيد محمد الفوزي، متفقد رئيس للمصالح المالية، من مهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 26 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون