قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة نادية ابراهم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة نادية ابراهم، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون