قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة عواطف طالب، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية أريانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة عواطف طالب، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية أريانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون