قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة أسماء الكامل حرم عمران، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
كلفت السيدة أسماء الكامل حرم عمران، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون