قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة صالحة بوراوي حرم بالطيب، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير التنظيم والمناهج بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة صالحة بوراوي حرم بالطيب، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير التنظيم والمناهج بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون