قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
كلف السيد جلال المنصري، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلف السيد جلال المنصري، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون