قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد جمال بوغرّيو، مهندس عام، المكلف بمهام مدير استغلال السّدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد جمال بوغرّيو، مهندس عام، المكلف بمهام مدير استغلال السّدود بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون