قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 أكتوبر 2018.
كلف السيد زهير ميلاد، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد زهير ميلاد، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون