قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلف السيد حمادي العوايسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد حمادي العوايسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون