قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 ديسمبر 2018 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 ديسمبر 2018.
قبلت استقالة السيد الطيب بن الصادق بن محمد عبيد، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد الطيب بن الصادق بن محمد عبيد، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون