قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة ابتسام الخزامي حرم بن سالم، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير تكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
كلفت السيدة ابتسام الخزامي حرم بن سالم، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير تكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون