قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 ديسمبر 2018.
سمّي العميد طبيب بسام الوزير رئيسا للجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس عوضا عن العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع، ابتداء من 3 ديسمبر 2018.
سمّي العميد طبيب بسام الوزير رئيسا للجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس عوضا عن العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع، ابتداء من 3 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون