قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد عبد الكريم السويسي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير التصرف في الوثائق والأرشيف والمكتبة بالإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الكريم السويسي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير التصرف في الوثائق والأرشيف والمكتبة بالإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون