قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلف السيد كمال باصو، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد كمال باصو، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون