قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد لطفي المسعي، مهندس رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير الدراسات بإدارة الدّراسات والتخطيط التابعة للإدارة العامة للدّراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد لطفي المسعي، مهندس رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير الدراسات بإدارة الدّراسات والتخطيط التابعة للإدارة العامة للدّراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون