قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أكتوبر 2018.
كلف السيد الذهبي الهمادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الذهبي الهمادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون