أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2018 مؤرخ في 14 ديسمبر 2018 يتعلق بإسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2018 مؤرخ في 14 ديسمبر 2018.
تسند جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2017 إلى الجمعيات والمؤسسات التالية:
الجائزة الوطنية:
ـ الميدالية الذهبية: المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
الجائزة الجهوية:
ـ الميدالية الذهبية: جمعية صوت المرأة، ولاية المهدية،
ـ الميدالية الفضية: الجهوية للدفاع الاجتماعي، ولاية قفصة.
جائزة الجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة:
ـ الميدالية الذهبية: جمعية مبادرة التونسيين بفرنسا.
تسند جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2017 إلى الجمعيات والمؤسسات التالية:
الجائزة الوطنية:
ـ الميدالية الذهبية: المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
الجائزة الجهوية:
ـ الميدالية الذهبية: جمعية صوت المرأة، ولاية المهدية،
ـ الميدالية الفضية: الجهوية للدفاع الاجتماعي، ولاية قفصة.
جائزة الجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة:
ـ الميدالية الذهبية: جمعية مبادرة التونسيين بفرنسا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون