قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد حجري، مراقب عام للمصاريف العمومية، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد محمد حجري، مراقب عام للمصاريف العمومية، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون