قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلف السيد حسين الجزيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية باجة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد حسين الجزيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية باجة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون