Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 616 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض مقام عليها نادي الفروسية برادس ولاية بن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 616 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض مقام عليها نادي الفروسية برادس ولاية بن عروس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والداخلية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية بن عروس.
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة وأدمجت بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة الداخلية قطعة أرض مقام عليها نادي الفروسية برادس ولاية بن عروس ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي، ومبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية المساحة المنتزعة أسماء المالكين
2
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60979
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد 421تونس/42454 بن عروس 421 تونس/42454 بن عروس 1هك 51آر 55ص 50آر 95 ص
1- محمد 2 - الشاذلي 3 ـ أحمد 4 ـ عبد السلام الأربعة أبناء أحمد داود الفهري 5 ـ نفيسة بنت العربي بن محمود بن خليف 6 ـ هندة 7 ـ فاطمة 8 ـ جودة الثلاثة الأخيرات بنات مصطفى بن صالح بن عبد الله 9 ـ الشاذلي بن محمد قصيعة.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟